المادة 1337 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسؤولا عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026