المادة 1342 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة.
2- فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026