المادة 1356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026