المادة 1360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب. 2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة