المادة 1360 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب.
2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة