المادة 1362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026