المادة 1364 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثالث
انقضاء الرهن التأميني
ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
2- فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زال الحق وعودته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026