المادة 1377 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الاخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه.
2- واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026