المادة 1397 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026