المادة 1402 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثالث
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
اولا - رهن العقار:
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026