المادة 1405 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا - رهن المنقول:
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026