المادة 1414 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026