المادة 1441 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعدالحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026