المادة 157 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ثانيا - المحل والسبب: أ- المحل: يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة