المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة. 2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة