المادة 177 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط:
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه و لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026