المادة 179 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026