المادة 182 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي.
2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026