المادة 189 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ج- خيار التعيين:
يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026