المادة 195 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به. واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026