المادة 211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة