المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026