المادة 251 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026