المادة 273 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس
ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026