المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- الغصب والتعدي
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه.
3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026