المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثاني وسائل التنفيذ الفرع الاول التنفيذ الاختياري اولا - الوفاء: أ- طرفا الوفاء: 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء 2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة