المادة 322 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ج- رفض الوفاء:
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026