المادة 327 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026