المادة 330 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026