المادة 348 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026