المادة 352 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا أدى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026