المادة 356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل:
1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به مع غيره.
2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026