المادة 366 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الدعوى غير المباشرة:
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شأنه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026