المادة 377 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026