المادة 384 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية:- أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله. ج- اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحال تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت. د- اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر. 2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة