المادة 397 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة