المادة 397 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة