المادة 402 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
الاجل
يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة