المادة 407 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل
1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها.
2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026