المادة 412 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الخامس
تعدد طرق التصرف
1- التضامن بين الدائنين:
لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة