المادة 415 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026