المادة 422 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026