المادة 436 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026