المادة 439 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026