المادة 468 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة