المادة 468 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة