المادة 471 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع.
2- اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026