المادة 476 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026