المادة 494 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026