المادة 499 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
2- اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026