المادة 510 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
2- واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026