المادة 52 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها. المادة 53ارتباطات المادة الفصل الثالث الاشياء والاموالتفسير 1 المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة