المادة 52 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.
المادة 53ارتباطات المادة
الفصل الثالث
الاشياء والاموالتفسير 1
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026