المادة 523 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة.
2- فاذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026